لماذا دية المرأة نصف دية الرجل، تناولت الشريعة الإسلامية كافة الأحكام والقوانين المنظمة للحياة البشرية و التي تصلح لكل زمان ومكان، ومن أهم هذه الأحكام المتعلقة بالقتل هي الدية، وتعرف بأنها المال الذي يدفع وجوبا بإجماع علماء المسلمين عن النفس الحرة المقتولة وما دونها، وذلك لإسقاط حق القصاص عن الجاني، ويتفرع منها القتل العمد أو الخطأ، وجناية غير المكلف مثل المجنون، ومن المعروف أن معظم الفقهاء أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل، فما الحكمة من ذلك، وما الرد على ادعاء المشككين.
أقوال العلماء في دية المرأة المسلمة
تقضى عقوبة القتل في الشريعة الإسلامية بالإعدام قصاصًا أو بدفع الدية، وذلك استنادًا لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم”، وقد أجمع جَمهور الفقهاء كما ورد في العديد من النصوص الصريحة أن دية المرأة نصف دية الرجل، فعن الإمام الشافعي أنه قال: “لم أعلم مخالفًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل”.
لماذا دية المرأة نصف دية الرجل
الحكمة من كون دية المرأة نصف دية الرجل كما ورد عن جَمهور علماء المسلمين هو أن الرجل أنفع منها في أمور الحياة، كما أنه يسد ما لا تستطيع المرأة في المراكز الدينية والمجتمعية والجهاد وعمارة الأرض، أضف على ذلك أن المرأة في الميراث والشهادة تأخذ نصف الرجل، وتجدر الإشارة أن هذا يكون في القتل العمد، بينما في القصاص يتساوى الرجل مع المرأة، فالحر بالحر والجارية بالجارية.
الرد على شبهة دية المرأة
يتخذ بعض المشككين بالدين الإسلامي جعل دية المرأة نصف دية الرجل ذريعة للادعاء أن التشريع انحاز مع الرجل ضد المرأة، وأنه نظر إليها نظرة احتقار، والرد على هذه الشبهة يكون بحالتين هما:
- أن دية المرأة نصف دية الرجل غير مجمع عليها عند جميع الفقهاء، وبذلك تكون الشبهة أزيلت.
- أن من أجمعوا على ذلك أردفوا السبب إلى أن المناصفة ليس تقليلا من القيمة الإنسانية، بل للخسارة المادية والمعنوية التي تلحق بذوي المجني عليه.
اقرأ أيضا: متى تنسحب المرأة من حياة الرجل
مقدار دية الرجل والمرأة في الإسلام
في القتل الخطأ يحق لذوي المجني عليه المطالبة بالدية، وتوجب الشريعة الإسلامية في ذلك دية مغلظة وهي مائة من الإبل شريطة أن تكون مخمسة، أي عشرون من الإبل الذي أتمت العام ودخلت في الثاني، وعشرون من بنات اللبون وهي التي أتمت العامين ودخلت في الثالثة، وعشرين ابن لبون، وعشرين حقه أي التي أتمت ثلاث ودخلت في الرابعة، وعشرون جذعة أتمت الأربع سنوات، وإن كان رجل تكون الدية مائة من الإبل، بينما إن كان المقتول امرأة فالدية خمسين من الإبل.
حدد التشريع الإسلامي الأحكام والقوانين المنظمة لأحكام القتل سواء بقصد أو بغير عمد، وذلك لمنع الاختلاف بين الناس، ولكي تكون تشريعات تقوم عليها البشرية في كل الأوقات والأزمنة، كما أجمع على أن دية المرأة نصف دية الرجل اعتمادا على قيمة الخسارة المادية التي تلحق بأسرة الفقيد.